هل تأثم البنت لرفضها الرجل ذا الدين كما في حديث ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه .. ) ؟
ج / الحديث لا يصح، ولو صح فليس الأمر فيه للوجوب،
والنبي ﷺ نفسه قال لفاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وتقدم لها بعض الصحابة وهم من هم ديانة وتقوى: (أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد).
فقد أرشدها لرد هؤلاء السادة!
فمن الخطأ أن يقال للنساء: يجب قبول من تقدم لك إذا كان ذا دين، وفقط.
فأولا: معيار التدين نفسه بحاجة لضبط.
وثانيا: هناك أمور بعد الدين والخلق تتعلق بالخلقة والمال والجاه والنسب وغير ذلك مما يتفاوت الناس في الرغبة فيه، ومن حق المرأة أن تختار من يناسبها في الروح والشكل والخلق وغير ذلك.
وقد ترتب على هذه الإطلاقات بوجوب قبول المرأة من يتقدم لها من المتدينين= فساد عظيم وخراب بيوت كان يرجى أن تعمر!
الشيخ محمد عبد الواحد .